النظام الأساسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي - تونس
صفحة 1 من اصل 1
النظام الأساسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي - تونس
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
حزب الطليعة العربي الديمقراطي النظام الأساسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي - تونس |
|
الفصل الأول : بمقتضى هذا النظام الأساسي تكون بين المواطنين التونسيين الممضين بالقائمة الاسمية المصاحبة لهذا حزب سياسي يحمل اسم : حزب الطليعة العربي الديمقراطي طبقا للقانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (الرائد الرسمي عدد31 بتاريخ 6 ماي 1988). الفصل الثاني : الاسم : يحمل الحزب المراد تكوينه اسم : حزب الطليعة العربي الديمقراطي الفصل الثالث : الغرض : العمل على تحقيق مبادئ ثورة 14 جانفي 2011 وأهدافها في الحرية والكرامة والديمقراطية وترسيخ نظام جمهوري يقطع نهائيا مع الاستبداد ويعيد السيادة للشعب باعتبار الانتخابات المصدر الوحيد للشرعية لأي ممارسة للسلطة وطنيا وجهويّا ومحليا وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظم والتظاهر والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وبين الدين والشأن السياسي وإقرار المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس واللون والمعتقد وإقامة نظام برلماني --- رئاسي يتيح أوسع مشاركة سياسية دونما إقصاء وفي كنف الاستقرار مع الاعتماد على اللامركزية الإدارية بوصفها أداة للممارسة الديمقراطية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن الجهوي بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة ومستجيبة لتطلعات كافة شرائح الشعب في القضاء على كل مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجهل والمرض مع ترسيخ سياسة بيئية تضمن الصحة العامة للشعب وتحفظ بلادنا للأجيال المقبلة، وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية تحافظ على ثروة البلاد وتنميها وتعمل على استثمارها والاستفادة منها بشكل عادل بين الجهات والأفراد، والعمل على ترسيخ الهوية العربية الإسلامية للشعب والانتصار للحداثة والعقلانية في السياسات التعليمية والثقافية وانتماء تونس للأمة العربية والنضال من أجل وحدتها السياسية كهدف إستراتيجي ضمن خيار تقدمي ديمقراطي يعادي الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والانفصالية ويعتبر تحرير فلسطين مهمة مركزية لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والتحرر والتقدم.كما يعمل الحزب على التواصل والتعاون مع كافة قوى التقدم في العالم ومناصرة حركات التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي من أجل عالم ينعم بالعدل والإخاء والسلام. الفصل الرابع : الشعار : وحدة - ديمقراطية - اشتراكية الفصل الخامس : المقر : عدد 35 الطابق الثالث شقة د2 نهج الجزيرة تونس 1000. الفصل السادس : العضوية : يحق الانخراط بالحزب لكل مواطن تونسيبلغ عمره ثمانية عشر عاما ولا ينتمي لأي حزب سياسي آخر وتنتفي في جانبه الموانع المنصوص عليها بقانون الأحزاب لسنة 1988 بعد تزكيته من قبل عضوين بالحزب وتصريحه الكتابي بموافقته على النظام الأساسي والبرنامج السياسي للحزب وحصول الموافقة عليه من قبل المكتب السياسي. الفصل السابع : واجبات الأعضاء : الالتزام بالقرارات والمواقف الصادرة عن الهياكل المسؤولة بالحزب والإسهام في نشاطه ودفع اشتراك مالي منتظم وعدم تقلد أي منصب سياسي أو إقامة أي علاقة سياسية رسمية مع أي جهة رسمية أجنبية إلا بموافقة المكتب السياسي للحزب ومتابعة برامج التثقيف والتكوين الحزبي. الفصل الثامن : حقوق الأعضاء : المشاركة في نشاط الحزب وإبداء الرأي بطريقة ديمقراطية والترشح لتحمل المسؤوليات القيادية طبق مقتضيات النظام الأساسي. الفصل التاسع : فقدان العضوية : تُفقد العضوية إذا طلب العضو الاستقالة كتابيا أو إذا صدر قرار بالرفت وفق مقتضيات النظام الأساسي أو بسبب الوفاة. الفصل العاشر : هياكل الحزب : تتكون هياكل الحزب من 1)المؤتمر العام 2)المكتب السياسي 3) المجلس الوطني 4)المكاتب القطاعية 5) الفروع الجهويّة 6) المكاتب المحلية. الفصل الحادي عشر : المؤتمر العام : يعدّ المؤتمر العام أعلى سلطة في الحزب وينعقد مرة كل سنتين ويتركب من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني ومؤتمرين يتم اختيارهم من قبل الأعضاء في الفروع والمكاتب القطاعية بحسب نسب يضبطها المجلس الوطني للحزب ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر. الفصل الثاني عشر : الدعوة للمؤتمر: يتكفل المكتب السياسي بالدعوة للمؤتمر عبر تبليغ الاستدعاءات الكتابية للمؤتمرين في أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاده ويكون الاستدعاء مصحوبا بجدول الأعمال ومشاريع اللوائح والمقررات المقترحة.ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر نصف عدد المؤتمرين وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ينعقد بعد خمسة عشر يوما مهما كان عدد الحضور. الفصل الثالث عشر : أعمال المؤتمر : يتولى المؤتمر مناقشة التقريرين الأدبي والمالي ويضبط البرنامج السياسي وينتخب المكتب السياسي بالاقتراع السري المباشر وتتخذ فيه القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. الفصل الرابع عشر : تنقيح النظام الأساسي : المؤتمر العام دون سواه له حق تنقيح هذا النظام الأساسي بطلب من المكتب السياسي أو ثلث أعضاء الحزب ولا يتم ذلك إلا بمصادقة أغلبية المؤتمرين الحاضرين. الفصل الخامس عشر : المكتب السياسي : يتكون المكتب السياسي من سبعة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل المؤتمر العام ويشترط في المترشّحين لعضويته أن يكونوا قد بلغو سن الخامسة والعشرين في تاريخ انعقاد المؤتمر. الفصل السادس عشر : يعيّن المكتب السياسي من بين أعضائه أمينا عاما وأمين مال بالتوافق وإن تعذر فبالاقتراع السري ويكلف بقية الأعضاء بمهام أخرى يحددها المؤتمر العام عند انعقاده. الفصل السابع عشر : يتولى المكتب السياسي قيادة الحزب وتنفيذ مقررات المؤتمر العام وينعقد مرّة في الشهر على الأقل حسب جدول زمني يعمم على كافة هياكل الحزب ويمكنه الانعقاد بشكل استثنائي بدعوة من أمينه العام أو نصف أعضائه وتتخذ فيه القرارات بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يكون صوت الأمين العام مرجحا. الفصل الثامن عشر : الأمين العام : يعدّ الأمين العام الممثل القانوني للحزب والناطق الرسمي باسمه وهو من يمثله لدى كل الأطراف وهو المسؤول الأول عن تنفيذ قرارات الحزب وتسيير هياكله وله أن يفوض بعض صلاحياته بعد موافقة أعضاء المكتب السياسي.وفي حالة الشّغور المؤقت يتولى منصب الأمين العام أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا. الفصل التاسع عشر : المجلس الوطني : يتركب المجلس الوطني من أعضاء المكتب السياسي وأمناء المكاتب القطاعية وأمناء الفروع ويرأسه الأمين العام. ويعقد اجتماعاته بصفة دورية كل أربعة أشهر حسب رزنامة تعمّم على هياكل الحزب وأعضائه ويمكنه الاجتماع استثنائيا بقرار من المكتب السياسي أو بطلب من نصف أعضائه. الفصل العشرون : يتولى المجلس الوطني متابعة أداء المكتب السياسي وتنفيذه لقرارات المؤتمر واتخاذ الإجراءات وصياغة القرارات الضرورية المتعلقة بالهيكلة الحزبية والمستجدات السياسية الهامة ويصادق على خطط نشاط المكاتب القطاعية ويراقب التصرف المالي بما فيها المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للحزب كما يقوم بضبط معايير التمثيلية ونسبها لعضوية المؤتمر العام. الفصل الواحد والعشرون : المكاتب القطاعية : تحدث سبعة مكاتب قطاعية وهي : - المكتب الثقافي - المكتب النقابي - مكتب المرأة - مكتب الطلبة - مكتب الشباب - مكتب العمل الجمعيّاتي - مكتب الهجرة الفصل الثاني والعشرون : يتكون المكتب القطاعي من أمين يعينه المكتب السياسي وهيئة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا تزيد على السبعة وأعضاء ناشطين في مجال اختصاص المكتب ويرشّح أمين المكتب أعضاء هيئته لمصادقة المكتب السياسي عليهم. الفصل الثالث والعشرون : يتولى كل مكتب قطاعي تنسيق نشاط الحزب في القطاعات موضوع اهتمامه على ضوء الخطة التي يقترحها ويصادق عليها المكتب السياسي ويخضع في كل ذلك لإشراف المكتب السياسي ويعقد اجتماعاته دوريا وكل ما اقتضت الحاجة لذلك بدعوة من أمينه ويرفع أمين المكتب تقريرا في كل اجتماع وتقريرا تأليفيا في نشاطه مرة كل ثلاثة أشهر للمكتب السياسي. الفصل الرابع والعشرون : الفروع : يحدث فرع للحزب بقرار من المكتب السياسي كلما بلغ عدد الأعضاء في جهة عشرة منخرطين ويشرف على الفرع هيئة من ثلاثة أعضاء إذا كان عدد المنخرطين لا يفوق العشرة ومن خمسة أعضاء إذا تجاوز العدد العشرة وكان أقل من الثلاثين وسبعة أعضاء إذا فاق عدد المنخرطين الثلاثين. الفصل الخامس والعشرون : هيئة الفرع : تنتخب هيئة الفرع من بين الأعضاء المنتسبين للحزب بالجهة بالاقتراع السري المباشر.وتعين هيئة الفرع مباشرة إثر انتخابها آمينا للفرع وأمين مال وذلك بالتوافق وإن تعذر فبالاقتراع السري المباشر تحت إشراف عضو المكتب السياسي المخول بذلك. الفصل السادس والعشرون : يمثل الفرع حلقة الوصل الرئيسية بين مناضلي الحزب وأنصاره في الجهة وقيادته المركزية وتكون مهمته الرئيسية التعريف بمبادئ الحزب وبرامجه للمواطنين وتنفيذ قراراته على المستوى الجهوي الفصل السابع والعشرون : تجتمع هيئة الفرع دوريا برئاسة أمينها مرة كل خمسة عشر يوما أو كلما اقتضت الحاجة لذلك و تتولى تسيير نشاط الحزب في الجهة على ضوء الخطة التي تقترحها ويصادق عليها المكتب السياسي ويحيل أمين الفرع نسخة من محاضر الاجتماعات ومطالب الانتساب للحزب الواردة عليه كما يرفع تقريرا تأليفيا عن نشاط الفرع مرة كل ثلاثة أشهر للمكتب السياسي. الفصل الثامن والعشرون : المكاتب المحلية : يحدث مكتب محلي للحزب باقتراح من هيئة الفرع وبقرار من المكتب السياسي كلما بلغ عدد الأعضاء في منطقة محلية عشرة منخرطين ويشرف على المكتب المحلي أمين مكتب. الفصل التاسع والعشرون : أمانة المكتب المحلي : ينتخب أمين المكتب المحلي من بين أعضاء الحزب المنتسبين للمكتب وذلك بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف أمين الفرع الجهوي بموجب تكليف من المكتب السياسي.ويتولى أمين المكتب التنسيق بين هيئة الفرع ومناضلي الحزب في المنطقة التابعة له. الفصل الثلاثون : التأديب : يعدّ المكتب السياسي مؤقتا مجلس تأديب يحال أمامه الأعضاء الذين تصدر عنهم أفعال أو أقوال مخالفة للنظام الأساسي ومبادئه أو مخلة بالشرف ومسيئة لسمعة الحزب وتتدرج العقوبات التي تسلط على الأعضاء بسبب الأفعال المذكورة من الإنذار فالتوبيخ فالتجميد إلى الرفت النهائي. الفصل الواحد والثلاثون : مالية الحزب : مصادر التمويل : تتكون الموارد المالية للحزب من عائدات اشتراكات أعضائه والهبات والتبرعات النقدية والعينية والوصايا التي يمكن تحصيلها طبق القانون وكذلك العائدات المتأتية من أنشطته الثقافية يضاف إليها التمويل العمومي للأحزاب السياسية وفق ما يقتضيه القانون. الفصل الثاني والثلاثون : يمسك أمين مال الحزب الدفاتر والوثائق المحاسبية طبق التشريع الجاري به العمل ويمضي على الالتزامات المالية للحزب ويختص مع الأمين العام بسلطة الأمر بالدفع. الفصل الثالث والثلاثون : يتّخذ قرار الحل أو الاندماج مع حزب آخر بقرار يصدر عن المؤتمر العام أو مؤتمر استثنائي ينعقد للغرض بأغلبية ثلثي المؤتمرين. وفي حالة الحل يعين المؤتمر هيئة لتصفية أموال وممتلكات الحزب طبق التشريع الجاري به العمل. الفصل الرابع والثلاثون : أحكام انتقالية : يعتبر هذا القانون الأساسينافذ المفعولإلى غاية انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحصول على الترخيص القانوني. حرّر بتونس في 6 مارس 2011 |
|
مواضيع مماثلة
» حركة القوميين الجدد الحزب القومي الحر بيان تهنئة الى حزب الطليعة العربي الديمقراطي - تونس
» حزب الطليعة العربي الديمقراطي بلاغ حول تأسيس حزب الطليعة العربي الديمقراطي
» حزب الطليعة العربي الديمقراطي بيان حول ثورة 14 جانفي 2011
» السلطة الوطنية توافق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
» في أول ظهور علني لحزب البعث في تونس
» حزب الطليعة العربي الديمقراطي بلاغ حول تأسيس حزب الطليعة العربي الديمقراطي
» حزب الطليعة العربي الديمقراطي بيان حول ثورة 14 جانفي 2011
» السلطة الوطنية توافق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
» في أول ظهور علني لحزب البعث في تونس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى